الشهيد الأول

136

القواعد والفوائد

الأول : أن الأجرة مستحقة بالعقد ، والأصل بقاؤها . ولو شك في وقوع الرضاع بعد الحولين أو قبله ، تعارضا . ورجح الفاضل ( 1 ) : الحل . ويشكل : بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع . ( ويندفع الاشكال : بعدم تيقن التحريم هنا ) ( 2 ) . ولو شك في حياة المقدود بنصفين ، تعارضا ، وتقديم أصل الحياة قوي . وربما فرق بعضهم ( 3 ) بين كونه في كفن وشبهه ، وبين ثياب الاحياء . وهو خيال ضعيف ، لان الميت قد يصاحب ثياب الاحياء ، والحي قد يلبس ثياب الموتى ، وخصوصا المحرم . ومنه : اختلاف الزوجين في التمكين ، والنشوز ، أو تقدم وضع الحمل على الطلاق في صور منتشرة . وهنا فوائد ثلاث ( 4 ) :

--> ( 1 ) انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 139 . كما أنه الأصح عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 77 . ( 2 ) زيادة من ( م ) ليست في ( ك ) و ( ح ) . وفي ( أ ) وردت الزيادة بلفظ : ويندفع بعدم تيقن الحرام هنا . ( 3 ) قاله بعض الشافعية . انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام 2 / 55 . ( 4 ) في ( ك ) : سبع ، وما أثبتناه هو الصواب لمطابقته لعدد الفوائد المذكورة هنا .